أيضاً يشهدون على ذلك ، وإن كانت قد ذكرت المسح على الرأس والقدمين ثلاثاً ، إلّا أنّه يمكن حمله على الاستحباب ، أو خطأ الراوي.
٤. عن رفاعة بن رافع أنّه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : «إنّه لا تتم صلاة لأحد حتّى يسبغ الوضوء ، كما أمر الله عزوجل ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» (١).
٥. عن أبي مالك الأشعري أنّه قال لقومه : «اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله فلما اجتمعوا ، قال : هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا : لا ، إلّا ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء ، فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً ، وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ، ومسح برأسه وظهر قدميه ثمّ صلّى بهم» (٢).
وما ذكرناه يمثل قسماً بسيطاً من الروايات الموجودة في كتب أهل السنّة المعروفة ، والتي نقلها رواة معروفون.
فأمّا الأشخاص والأفراد الذين ذكروا : أنّه لا يوجد أي حديث يدلّ على المسح على الرجلين ، أو لا يوجد أكثر من حديث واحد على ذلك ، فهم أناس غير واعين ومتعصبون ، حيث تصورا أنّ بإغماض العين وإنكار الواقعيات سيتم إلغاء الواقعيات.
فهم كمن أراد أن ينكر وجوب المسح المستفاد من دلالة الآية في سورة المائدة ، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا إنّ الآية صريحة في الغسل ، كما بيّناه سابقاً.
__________________
(١). سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ١٥٦.
(٢). مسند أحمد ، ج ٥ ، ص ٣٤٢.