يتمسكون بها أيضا. والله أعلم.
وأما القائلون بإثبات الجزء الذي لا يتجزأ : فقد أجابوا عنها : أما الحجة الأولى والثانية : فقد أجابوا عنهما : بأن قالوا : إنها مبنية على أن المتمكن يجوز أن يتحرك ، حال حركة مكانه ، إلى جهة حركة مكانه ، أو إلى خلاف تلك الجهة. وهذا الجواز ممنوع. فلا بد من إقامة الدلالة على الجواز.
وأما الحجة الثالثة : فالجواب عنها : إن حركة المعلاق. لا بد وأن يتخللها السكنات ، وإما أن يذهب ذلك المعلاق يمينا ويسارا. فإن خلا المعلاق عن هذين النوعين ، فلا نسلم إمكان حركة الدلو ، بل ينقطع ذلك الحبل.
وأما الحجة الرابعة : فلا نسلم أن حركة السفينة ، إذا لم يتخللها السكنات. فإن الرجل الجالس فيها ، يمكنه أن يتحرك [والدليل (١)] عليه : أن السفينة إذا تحركت إلى جهة تحركات خالية عن تخلل السكنات. فإذا فرضنا أن الرجل الجالس فيها [إذا تحرك إلى (٢)] خلاف جهة السفينة ، بحركته الاختيارية. فمن المعلوم : أن من تحرك إلى جهة ، فإنه يحصل في تلك الجهة. فإذا تحرك إلى جهتين متضادتين : إحداهما بالقصد والاختيار ، والأخرى بتبعية حركة السفينة. فحينئذ يلزم أن يحصل الجسم الواحد دفعة واحدة ، في حيزين مختلفين. وذلك محال.
وأما الحجة الخامسة والسادسة : فالجواب عنهما : أن ذلك بناء على أن النور جسم، ينفصل من جوهر الشمس ، وينزل إلى هذا العالم ، وذلك ممنوع. بل النور كيفية تحدث من المضيء في القابل المقابل.
__________________
(١) من (س).
(٢) من (س) ..