فإنّ الحكم في الأوّل تأسيس من الشارع وفي الثاني إمضاء لما ألزمه المكلّف على نفسه ، فتأمل.
وأمّا الاجتهاد الواجب كفاية عن انسداد باب العلم ، فمع أنّه شيء يقضي بوجوبه الأدلة القطعيّة ، فلا ينظر الى تعسره وتيسّره.
فهو ليس أمرا حرجا خصوصا بالنسبة الى أهله ، فانّ مزاولة العلوم لأهلها ليس بأشقّ من أكثر المشاغل الصّعبة التي يتحمّلها النّاس لمعاشهم.
______________________________________________________
هذا الشخص والشارع أمضاه.
وعليه : (فانّ الحكم في الأوّل :) أي : الغسل (تأسيس من الشارع ، وفي الثاني :) أي الاجارة (إمضاء لما ألزمه المكلّف على نفسه) بينهما فرق في أنّ احدهما مرفوع ، والآخر غير مرفوع.
(فتأمّل) ولعله إشارة الى أنّه لا يفرق بين القسمين بعد أن الشارع أوجب الغسل وأمضى الاجارة ، فالشارع بالتالي هو السبب في المشقة.
(وأمّا الاجتهاد الواجب كفاية عند انسداد باب العلم ، فمع انّه) أوّلا : (شيء يقضي بوجوبه الأدلّة القطعيّة ، فلا ينظر الى تعسره وتيسّره) كما لا ينظر الى ما يكون عسرا وهو واجب شرعا ، كالجهاد ونحوه.
وثانيا : (فهو ليس أمرا حرجا ، خصوصا بالنّسبة الى أهله) من طلبة العلم الّذين يحبون الاجتهاد قربة الى الله سبحانه وتعالى تحصيلا لرضاه وثوابه (فانّ مزاولة العلوم لأهلها ، ليس بأشق من أكثر المشاغل الصّعبة التي يتحمّلها الناس لمعاشهم) إذ الاجتهاد أسهل من عمل البنّاء والنجّار والحدّاد ، وما اشبه ذلك.
نعم ، في الاجتهاد جهد فكري ، وفي تلك الامور جهد بدني ، وحيث أنّ الفكر