كما مثّلنا لك سابقا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
وقد يرد الاحتياط بوجوه أخر غير ما ذكرنا من الاجماع والحرج.
منها : إنّه لا دليل على وجوب الاحتياط وأنّ الاحتياط أمر مستحبّ اذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة.
وفيه :
______________________________________________________
الصلاة بين قراءة السورة فيها ، فيقع بعض الصلاة خارج الوقت ، فهما احتياطان متعارضان يحتاج الفقيه الى ترجيح هذا على ذاك أو بالعكس.
و (كما مثّلنا لك سابقا) في الاحتياطات المتعارضة (بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر) ممّا لا داعي الى تكراره.
هذا (وقد يردّ) لزوم (الاحتياط) عند الانسداد (بوجوه أخر غير ما ذكرنا من الاجماع ، والحرج) ممّا تقدّم ، وقد اشار اليها المصنّف بقوله : (منها : إنّه لا دليل على وجوب الاحتياط ، وإنّ الاحتياط أمر مستحب اذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة) كما إذا علم بانّه مديون لأحد شخصين من دون تعيين فإلغاء الاحتياط ، والاستناد الى أصالة البراءة بالنسبة الىّ كلّ واحد منهما يوجب الغاء حق واجب عليه ، وكذا إذا أوجب الاحتياط في الصلاة تكرارها في ثياب متعددة بعضها نجس ممّا يوجب عدم تمكنه من تحصيل المعاش الواجب لزوجته وسائر واجبي النفقة عليه.
(وفيه :) إذا لوحظ الاحتياط في كلّ واقعة واقعة وحدها وفي نفسها بدون ارتباطها بسائر الوقائع فلا بأس بالقول بعدم وجوب الاحتياط فيها ، لجريان البراءة في كل واقعة واقعة ، أما اذا لوحظ كل الوقائع معا فمقتضى العلم الاجمالي الناشئ من الانسداد ـ لأن الكلام على فرض الانسداد ـ هو لزوم الاحتياط في الجميع.