وثانيا : إنّ هذا يرجع إلى ترجيح بعض الأمارات الظنّية على بعض باعتبار الظنّ باعتبار بعضها شرعا دون الآخر ، بعد الاعتراف بأنّ مؤدّى دليل الانسداد حجّية الظنّ بالواقع لا بالطريق.
وسيجيء الكلام في أنّ نتيجة دليل
______________________________________________________
أم لا ، والمستشكل ب : «ان قلت» يقول : إذا ظننت بالطريق ظننت بالواقع ، ومن المعلوم : إنّه ليس كل ما ظنّ الانسان بالطريق ظنّ بالواقع.
(وثانيا :) إنّ الظّنّ بالواقع إن لم يكن معتبرا كان وجوده كعدمه ، إذ المعيار الوحيد ـ بنظر هذا القائل ـ هو الظّنّ بالطّريق فقط ، وعليه : فلما ذا رجّح الظّنّ بالطّريق لأنّه ظنّ بالواقع حيث قال : العمل بالظّن في الطريق عمل بالظّن في الامتثال الظاهري والواقعي؟ ف (انّ هذا) الكلام منه (يرجع الى ترجيح بعض الأمارات الظّنية) التي هي الظّن بالطريق (على بعض) وهو الظّنّ بالواقع.
وإنّما يرجّح الظّنّ بالطريق على الظّنّ بالواقع (باعتبار الظّنّ باعتبار بعضها شرعا دون الآخر) يعني : أنّ القائل قال : إنّا نظنّ باعتبار الظّنّ بالطريق شرعا ، ولا نظنّ باعتبار الظّنّ بالواقع شرعا (بعد الاعتراف) منه (بأنّ مؤدّى دليل الانسداد حجّية الظّنّ بالواقع لا بالطريق).
ثم إنّ الفصول الذي يقول بحجّية الظّنّ بالطريق لا الظّنّ بالواقع يترتب على كلامه هذا : إلغاء بحث جار بين الانسداديين يأتي عن قريب إنشاء الله في إنّ نتيجة دليل الانسداد مطلقة أو مهملة.
وإنّما يلزم إلغاء هذا البحث لأن الاطلاق والاهمال يأتيان في الظّنّ بالواقع ، لا الظّنّ بالطريق ، فان الظّنّ بالطريق ليس فيه إطلاق أو إهمال.
والى هذا المعنى : أشار المصنّف بقوله : (وسيجيء الكلام في انّ نتيجة دليل