قلت : أوّلا : إنّ هذا خروج عن الفرض ، لأنّ مبنى الاستدلال المتقدّم على وجوب العمل بالظنّ في الطريق وإن لم يكن الطريق مفيدا للظنّ به أصلا.
نعم ، قد اتفق في الخارج أنّ الأمور التي يعلم بوجود الطريق فيها إجمالا مفيدة للظنّ شخصا أو نوعا ، لا انّ مناط الاستدلال اتّباع الظنّ بالطريق المفيد للظنّ بالواقع.
______________________________________________________
فيما إذا قام الخبر على وجوب الجمعة.
ومن المعلوم : إنّ العمل بالظّنّ بالطريق ، أولى من العمل بالوهم أو بالشك بالطريق ، فكيف تقولون ـ أنتم أيّها الشيخ ـ بتقديم الظّنّ بالواقع على الظّنّ بالطريق؟ أو تقولون بتساويهما؟.
(قلت : أولا : إنّ هذا) الّذي ذكرتموه : من إنّ الظّنّ بالطّريق ظنّ بالواقع أيضا ، بخلاف الظنّ بالواقع ، فانّه ليس ظنا بالطّريق (خروج عن الفرض) الذي فيه كلامنا الآن.
وذلك (لأنّ مبنى الاستدلال المتقدّم) ـ إنّما هو (على وجوب العمل بالظّنّ في الطريق وإن لم يكن الطريق مفيدا للظّنّ به) أي : بالواقع (أصلا) فانّ صاحب الفصول يقول : إنّه إذا كان هناك ظنّان : ظنّ بالطريق ، وظنّ بالواقع ، فاللازم الأخذ بالظّنّ بالطريق ، سواء ظنّ بالواقع أم لا.
(نعم ، قد اتفق في الخارج) أي : في القضيّة الخارجيّة (إنّ الأمور التي يعلم بوجود الطريق فيها إجمالا ، مفيدة للظّن شخصا أو نوعا) بالظّنّ بالواقع (لا انّ مناط الاستدلال) الذي هو اتباع الظّنّ بالطريق (اتباع الظن بالطريق المفيد للظّنّ بالواقع).
والحاصل : انّ الفصول يقول : إذا ظننت بالطريق اتبعه سواء ظننت بالواقع ،