لا يقتضي الحكم بالبراءة. وحصول البراءة في حصول العلم بأداء الواقع إنّما هو لحصول الأمرين به ، نظرا إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرر لكون العلم طريقا إلى الواقع في العقل والشرع ؛ فلو كالظنّ بالواقع ظنّا بالطريق جرى ذلك فيه أيضا ، لكنّه ليس كذلك ، ولذا لا يحكم بالبراءة معه» ،
______________________________________________________
(لا يقتضي الحكم بالبراءة) إذا جاء به المكلّف ، لأنه ظنّ بالواقع من دون أنّ يقوم عليه طريق ، بينما كان يلزم عليه أن يأتي بالواقع الذي قام الطريق عليه.
(و) إن قلت : كما انّ الواقع إذا حصل العلم به كفى في البراءة بلا احتياج الى العلم بالطريق كذلك الظنّ فانّه إذا حصل الظّنّ بالواقع ، كفى في البراءة بلا احتياج الى الظّنّ بالطريق أيضا.
قلت : (حصول البراءة في حصول العلم بأداء الواقع ، إنّما هو لحصول الأمرين) من الواقع والطريق (به) أي : بسبب العلم بالواقع.
وإنّما يحصل الامران بسبب العلم بالواقع (نظرا الى أداء الواقع ، وكونه) أي : أداء الواقع (من الوجه المقرر).
وإنّما كان بالوجه المقرر (لكون العلم طريقا الى الواقع في العقل والشرع) فانّ العلم طريق عقلي وطريق شرعي.
وعليه : (فلو كان الظّنّ بالواقع ، ظنّا بالطريق) أيضا (جرى ذلك) أي : حصول البراءة (فيه) أي : في الظّنّ بالواقع (أيضا) أي : كالعلم.
(لكنه ليس كذلك) فان الظّنّ بالواقع ليس ظنّا بالطريق (ولذا لا يحكم بالبراءة معه) (١) أي : مع الظّنّ بالواقع.
__________________
(١) ـ هداية المسترشدين : ص ٣٩٣.