بناء على وجوب الاحتياط فيما شكّ في مدخليّته وجب فيها الاحتياط ، لكن وجوب الاحتياط في ما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الاجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات فيها ، وإن كان الشكّ في نفس الواقعة ، شكّا في التكليف.
ولذا ذكرنا سابقا أنّ الاحتياط هو مقتضى القاعدة الأوّلية عند انسداد باب العلم.
______________________________________________________
والقاطع في الصوم ، وهكذا.
وذلك (بناء على وجوب الاحتياط فيما شك في مدخليّته) أي : بأن لا نقول بالبراءة في الشك في الجزء والشرط في المركّب الارتباطي ، فعند ذلك (وجب فيها الاحتياط) لأنّه مقتضى العلم الاجمالي.
(لكن وجوب الاحتياط فيما نحن فيه في الوقائع المجهولة) حيث انسدّ باب العلم ، ونحن نعلم بوجود أحكام كثيرة في المشكوكات والمظنونات والموهومات (من جهة العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات فيها) أي :
في الوقائع المجهولة ، فانّه (وإن كان الشكّ في نفس الواقعة) الشخصيّة مثل الدعاء عند رؤية الهلال ، أو شرب التتن ، (شكا في التكليف) لكنّه لا يلاحظ كل واقعة واقعة حتى يكون المجرى : البراءة ، بل إنّما يلاحظ الاحكام مجموعة ـ كما سبق الاشارة اليه ـ.
(ولذا ذكرنا سابقا : انّ الاحتياط هو مقتضى القاعدة الأوليّة عند انسداد باب العلم) فلا يقال : إنّ كل واقعة واقعة مشكوك ، فاللازم جريان البراءة ، فان المشهور قالوا بوجوب الاحتياط في كل أطراف العلم ، وإن قال بعض : بأنّه لا يلزم الّا الموافقة الاحتمالية بالعمل ببعض أطراف العلم لا كل الأطراف ، وبعض : بأنّه