نعم ، من لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم الاجمالي بالتكليف فهو يستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط.
ومنها : إنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط ، لانّ مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه بمعنى تمييز الواجب عن المستحبّ اجتهادا أو تقليدا.
قال في الارشاد ، في أوائل الصلاة : «يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من
______________________________________________________
لا يلزم شيء اطلاقا ، فالعلم الاجمالي لا يلزم موافقته القطعيّة ولا موافقته الاحتمالية.
(نعم ، من لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم الاجمالي بالتكليف ، فهو يستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط) لأنّه يقول : إنّا وإن كنّا نعلم بوجود واجبات ومحرّمات ، الّا إنّ علم اجمالي في أطراف الظنون والشكوك والأوهام ، والعلم الاجمالي لا يلزم موافقته اطلاقا.
(ومنها) أي : من الايرادات على الاحتياط عند الانسداد (: إنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط) وإذا كان العمل بالاحتياط مخالفا للاحتياط ، فاللازم تركه لا فعله (لأنّ مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم) خصوصا القدماء (اعتبار معرفة الوجه) عند إتيان الانسان بالعبادة والوجه (بمعنى تمييز الواجب عن المستحب اجتهادا أو تقليدا) فالذي يشرع في الصلاة يلزم عليه أن يعرف إنّ الحمد واجب والقنوت مستحب وهكذا ، ويدلّ على ذلك تصريحاتهم في الكتب الفقهية في باب العبادات.
مثلا : (قال في الارشاد في أوائل الصلاة : يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من