مندوبها وإيقاع كلّ منهما على وجهه».
وحينئذ : ففي الاحتياط إخلال بمعرفة الوجه التي أفتى جماعة بوجوبها وباطلاق بطلان عبادة تارك طريقيّ الاجتهاد والتقليد.
وفيه : أوّلا : أنّ معرفة الوجه ممّا يمكن ، للمتأمل في الادلّة وفي إطلاقات العبادة
______________________________________________________
مندوبها ، وإيقاع كلّ منهما على وجهه) فإذا أراد قراءة الحمد يجب عليه أن ينوي الوجوب ، وإذا أراد القنوت يجب عليه نيّة النّدب ، وهكذا.
(وحينئذ) أ : حين كان معرفة الوجه واجبة في العبادات (ففي الاحتياط إخلال بمعرفة الوجه التي افتى جماعة : بوجوبها ، وبإطلاق بطلان عبادة تارك طريقيّ الاجتهاد والتقليد) وإن كان آتيا بالاحتياط ، فانّه اذا لم يعلم ـ مثلا ـ ان جلسة الاستراحة واجبة أو مستحبة ، لا يجوز أن يأتي بها ، لانّه لا يتمكن أن ينوي بها الوجوب ولا الاستحباب ، لانّه لا يعلم هذا أو ذاك ، وهكذا في سائر أبواب الاحتياطات ، فالاحتياط بإتيان جميع المظنونات والمشكوكات والموهومات عند انسداد باب العلم خلاف الاحتياط فلا يجوز.
(وفيه أولا : ان معرفة الوجه) أي : لزوم أن يعرف المكلّف الوجه فيما يأتي به من العبادات وأن أي شيء منها واجب وأيّ شيء منها مستحب (ممّا يمكن للمتأمّل في الأدلّة) نفيها فان سكوت الكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، والعقل عنها ، يدلّ على العدم ، وإنّه لو وجب الوجه لزم التنبيه عليه ، فعدم التنبيه دليل العدم.
(وفي اطلاقات العبادة) مثل قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ)