من طريق خاص تعبّدي ، أو أراد امتثالها الظني ، وما عدا الأخير باطل ، فتعيّن هو.
وإمّا أن يقرّر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظنّي ، بمعنى حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه ، كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظنّ عند التمكّن من تحصيل العلم.
______________________________________________________
من طريق خاصّ تعبّدي) جعله الشارع ، (أو أراد امتثالها الظنّي) فقط.
(و) معلوم انّ (ما عدا الأخير) من الاحتمالات الأربعة المتقدمة (باطل) لأنه لا اعراض للشّارع عن أحكامه قطعا ، واطاعة التكاليف بالعلم الوجداني في كلّ تكليف تكليف غير حاصل لنا ، والامتثال الاجمالي بالاحتياط موجب لاختلال النظام والعسر والحرج ، والشارع لم يجعل طريقا خاصا ، إذن (فتعين هو) أي : العمل بالظنّ.
وعليه : فان مقتضى هذا الاستدلال الكشفي هو : حجّية الظنّ مطلقا من حيث الأسباب والموارد والمراتب ـ كما سيأتي الالماع اليه إنشاء الله تعالى ـ.
(وأمّا أن يقرّر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظني) وهذا ما يصطلح عليه : بانّ نتيجة دليل الانسداد الحكومة (بمعنى : حسن المعاقبة) من المولى (على تركه) أي : على ترك العبد العمل بالظنّ (وقبح المطالبة) من المولى عن العبد (بأزيد منه) أي : بأزيد من الظنّ ، كأن يطالبه بالاحتياط ، أو نحو ذلك.
(كما يحكم) العقل (بوجوب تحصيل العلم ، وعدم كفاية الظنّ عند التّمكن من تحصيل العلم) ففي حال الانفتاح يطلب العقل العلم ، وفي حال الانسداد الظنّ.