مدفوع بما قرّرنا في محلّه ، من أنّ التلازم بين الحكمين إنّما هو مع قابليّة المورد لهما.
أمّا لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا ، كما في الاطاعة والمعصية ، فانّهما لا يقبلان لورود حكم الشرع عليهما بالوجوب والتحريم الشرعيّين بأن يريد فعل الأولى وترك الثانية بارادة مستقلّة غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهيّ عنه
______________________________________________________
على الحكومة ، لا على الكشف؟.
هذا التوهم (مدفوع بما قرّرنا في محلّه : من انّ التلازم بين الحكمين) العقل والشّرع (إنّما هو مع قابليّة المورد لهما) بأن يكون حكما شرعيا وحكما عقليا.
(أمّا لو كان قابلا لحكم العقل دون الشّرع فلا ، كما في الاطاعة والمعصية) إذ في باب الاطاعة والمعصية ، الحاكم الوحيد هو العقل ، ولا مدخلية للشرع فيهما ، ولهذا (فانّهما) أي : باب الاطاعة والمعصية (لا يقبلان لورود حكم الشرع عليهما بالوجوب والتّحريم الشّرعيّين ، بأن يريد) المولى (فعل الأولى) أي :
الطاعة (وترك الثّانية) أي المعصية ، (بارادة مستقلّة غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهيّ عنه).
مثلا إذا قال المولى : صلّ ، وقال : لا تشرب الخمر ، ثم قال بعد ذلك : أطعني ، فان قوله : أطعني ، إرشاد الى حكم العقل ، وليس فيه ثواب ولا عقاب ، مع قطع النظر عن ثواب الصّلاة وعقاب شرب الخمر ، لا انّه تكليف جديد.
وإلّا فلو كان قوله : «أطعني» تكليفا جديدا ، لزم أن يكون للمصلي ثوابان : ثواب أصل الصلاة ، وثواب الاطاعة ، ولشارب الخمر عقابان : عقاب شرب الخمر ، وعقاب المعصية.