الحاصلة ، بالأمر والنهي ، حتى انّه لو صرّح بوجوب الاطاعة وتحريم المعصية ، كان الأمر والنهي للارشاد لا للتكليف ، اذ لا يترتّب على مخالفة هذا الأمر والنهي الّا ما يترتّب على ذات المأمور به ، والمنهي عنه ، أعني نفس الاطاعة والمعصية.
وهذا نفس دليل الارشاد ، كما في أوامر الطبيب.
______________________________________________________
ومن البديهي : انّه ليس للطاعة الواحدة ثوابان ، ولا للعقوبة الواحدة عقابان ، فللمولى ارادة واحدة بفعل المأمور به ، وترك المنهي عنه (الحاصلة بالأمر والنهي) لا أنّ له إرادتين : إرادة بالنسبة الى فعل المأمور به وترك المنهي عنه ، وإرادة بالنسبة الى الطاعة.
هذا (حتى انه لو صرّح بوجوب الاطاعة) كما قال سبحانه : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (١) (وتحريم المعصية) كما قال سبحانه :
(وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (٢) (كان الأمر والنّهي) في أطيعوا وانتهوا (للارشاد ، لا للتكليف) فأمره ونهيه ارشاد الى حكم العقل ، لا انّه تكليف جديد.
ويدلّ على انّه ليس بتكليف جديد ما ذكره بقوله (اذ لا يترتّب على مخالفة هذا الأمر والنّهي إلّا ما يترتّب على ذات المأمور به والمنهي عنه ، أعني : نفس الاطاعة والمعصية) للصلاة وشرب الخمر ، فليس هناك طاعتان ومعصيتان.
(وهذا نفس دليل الارشاد) فانّ الأوامر الارشادية لا طاعة ولا معصية في فعلها أو تركها ، وانّما تكون النتيجة لنفس الفعل والترك (كما في أوامر الطّبيب) فانّ الطبيب ، اذا قال : اشرب هذا الدواء ، فان اطاعه لم يكن لطاعة أمر الطبيب ثواب ،
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ٥٩.
(٢) ـ سورة الحشر : الآية ٧.