ولذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر او ثواب آخر غير ما يترتب على نفس المأمور به والمنهيّ عنه فعلا أو تركا من الثواب والعقاب.
ثمّ إنّ هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل ، اذ على الأوّل يدّعى الاجماع القطعيّ على أنّ العمل بالظنّ لا يفرّق فيه بين أبواب الفقه ،
______________________________________________________
وإنّما تكون النتيجة الحسنة لفعل شرب الدواء ، واذا عصاه لم يكن لعصيان أمر الطبيب عقاب ، وإنّما تكون النتيجة السيئة لنفس ترك شرب الدواء.
(ولذا) أي : لأجل انّه ليس الأمر الاطاعة والمعصية ثواب وعقاب (لا يحسن) بل يقبح (من الحكيم عقاب آخر ، أو ثواب آخر ، غير ما يترتب على نفس المأمور به والمنهيّ عنه فعلا أو تركا من الثواب والعقاب) وإنّما لا يحسن ثواب آخر ، أو يقبح الثواب الآخر ، لأنّه خلاف الحكمة.
نعم ، يصح أنّ يتفضل المولى بثواب آخر ، الّا أن يكون على نحو الأجر ، فاذا استأجر أجيرا بدرهم ، ثم اعطاه درهمين وقال : إنّ كلا الدرهمين أجرة كان عملا قبيحا ، لأنّ الدرهم الثاني يكون من وضع الشيء في غير موضعه ، وأمّا اذا أعطاه درهما اجرا ودرهما تفضلا لم يكن قبيحا.
(ثمّ إنّ هذين التقريرين) الكشف والحكومة (مشتركان في الدّلالة على التعميم) في النتيجة (من حيث الموارد يعني المسائل) فان نتيجة دليل الانسداد ـ سواء قلنا : بانّه يفيد الكشف ، أو يفيد الحكومة ـ العمل بالظنّ في كل المسائل من أول الفقه الى آخره اذا ظنّ بها.
(اذ على الاوّل :) وهو الكشف (يدّعى الاجماع القطعي على انّ العمل بالظنّ لا يفرّق فيه بين أبواب الفقه) اذ لا وجه للفرق بعد عموم الدّليل لكلّ الابواب.