إما لكونه اقرب الى الحجّية ، من غيره ، ومعلوم أنّ القضية المهملة المجملة تحمل ، بعد صرفها الى البعض بحكم العقل على ما هو أقرب محتملاتها الى الواقع ، وإمّا لانّه أقرب الى احراز مصلحة الواقع ، لأنّ المفروض رجحان مطابقته للواقع ، لانّ المفروض كونه من الامارات المفيدة للظنّ بالواقع ورجحان كونه بدلا عن الواقع ،
______________________________________________________
للظنّ بالصلاة ، ولكون هذا الظنّ مظنون الحجّية ، فقد اجتمع في الصلاة ظنّان بالنتيجة ، بينما الدعاء ليس فيه إلّا ظن واحد.
وإنّما يقدّم مظنون الحجّية على غيره (إمّا لكونه) أي : كون مظنون الحجّية (أقرب الى الحجيّة من غيره) ولم يقل أقرب الى الواقع لعدم لزوم أن يكون أقرب لاحتمال كون الظّن الذي لم يظنّ حجّية أقوى ، فيكون ذلك الظنّ الأقوى أقرب الى الواقع.
(ومعلوم : أنّ القضية المهملة المجملة) أي : حجّية الظنّ (تحمل بعد صرفها) أي : صرف تلك القضية المهملة (الى البعض) صرفا (بحكم العقل ، على ما هو أقرب محتملاتها الى الواقع) فانّ البعض الذي هو أقرب الى الحجيّة ، هو أقرب محتملات القضية الى الواقع.
(وامّا لأنّه اقرب الى إحراز مصلحة الواقع ، لأنّ المفروض رجحان مطابقته للواقع) لكونه مظنون الحجّية (لأنّ المفروض : كونه من الأمارات المفيدة للظنّ بالواقع) فانّ الخبر الذي دل على وجوب صلاة الجمعة أمارة تفيد الظّن بالواقع.
(ورجحان كونه بدلا عن الواقع) لا يخفى : إنّ هذه جملة مستأنفة وليست عطفا على سابقها ، ومعناها : أنّ الخبر الواحد يرجح أن يكون بدلا عن الواقع لو لم يصادف الواقع ، لأنّ الشارع جعل الخبر واقعا تنزيليا.