فانّه كلما ضعف الاحتمال الموافق للاحتياط كان ارتكابه أهون.
الثالث : كون بعض الظّنون مظنون الحجيّة ، فانّه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره ،
______________________________________________________
على ذلك الظنّ.
مثلا : اذا كان ظنّان : ظنّ قوي بوجوب صلاة الجمعة ، وظنّ ضعيف بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وكان الاحتياط بالجمع بينهما عسرا على المكلّف ، فاذا دار الأمر بين العمل بأحد الظنّين ، عمل بظنّ وجوب الصّلاة لا بظنّ وجوب الدعاء ، لأنّ احتمال وجوب الدعاء الموافق للاحتياط في غاية البعد بينما احتمال وجوب الصلاة في غاية القرب.
(فانّه كلّما ضعف الاحتمال الموافق للاحتياط كان ارتكابه أهون) ومعنى الارتكاب في مثالنا : إن يترك الدعاء فلا يوافق فيه الاحتياط ، فانّ الاحتياط يقول باتيان الدعاء.
(الثالث :) ممّا يصلح أن يكون معيّنا أو مرجّحا لبعض الظّنون على بعض :
(كون بعض الظنون مظنون الحجّية) بينما بعض الظنون الآخر ليس كذلك (فانّه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره) ممّا لا يكون مظنون الحجّية (يكون أولى من غيره).
مثلا : هناك ظنّان : ظنّ بوجوب صلاة الجمعة ، وهذا الظنّ يظنّ المكلّف بانّه حجّة ، لانّه مستند الى خبر العادل ، وخبر العادل يظنّ بانّ الشارع قرره في حال الانسداد ، وظنّ آخر بوجوب الدّعاء عند رؤية الهلال ، وهذا الظنّ لا يظن المكلّف إنّه حجّة ، لأنّه مستند الى الشهرة ، والشهرة لا يظنّ المكلّف بانّ الشارع جعلها طريقا ، فانّه عند تعسر الاحتياط باتيان الصلاة والدعاء معا ، يقدّم الصلاة