وإن كانت أمارات متعدّدة قامت كلّ واحدة منها على حجّية ظنّ مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه وعدم كفاية بعضها عمل بها.
ولا فرق حينئذ بين تساوي تلك الأمارات القائمة من حيث الظنّ بالاعتبار والعدم وبين تفاوتها في ذلك.
وأمّا لو قامت كلّ واحدة منها على مقدار
______________________________________________________
ـ على ما سبق ـ.
(وان كانت أمارات متعدّدة ، قامت كلّ واحدة منها على حجّية ظنّ ، مع الحاجة الى جميع تلك الظنون في الفقه ، وعدم كفاية بعضها) أي : بعض تلك الظنون (عمل بها) أي : بتلك الأمارات المتعددة جميعا ، كما إذا قامت الشهرة على الخبر ، والاجماع المحصل على السيرة ، وهكذا.
(ولا فرق حينئذ) أي : حين كانت أمارات متعددة ، قامت لكل واحدة منها على حجّية ظنّ خاص (بين تساوي تلك الأمارات القائمة) على حجيّة الظنون (من حيث الظن بالاعتبار والعدم) أي : عدم الظّن بالاعتبار ، بان الظّن باعتبار الأمارات القائمة أو لا نظنّ باعتبارها (وبين تفاوتها) أي : تفاوت تلك الأمارات القائمة ، بأن نظنّ باعتبار البعض ، ولا نظن باعتبار البعض الآخر (في ذلك) اسم الاشارة راجع الى الظّن.
وانّما لا فرق ، لان المفروض : الاحتياج الى الجميع في الوفاء بمعظم الفقه حيث قلنا : مع الحاجة الى جميع تلك الظنون ، وعليه : فلا فرق بين أن تكون كلها متساوية في الاعتبار ، أو كلها متساوية في عدم الظّن بالاعتبار ، أو مختلفة : بأن يظن باعتبار بعضها دون اعتبار بعض.
(وأمّا لو قامت كل واحدة منها) أي : من تلك الأمارات (على مقدار