من الأمارات كاف في الفقه : فان لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظنّ بالاعتبار وجب الأخذ بالكلّ ، كالأمارة الواحدة لفقد المرجّح ، وإن تفاوتت : فما قام متيقّن الاعتبار او مظنون الاعتبار على اعتباره يصير معيّنا ، كما إذا قام الاجماع المنقول بناء على كونه مظنون الاعتبار على حجّية أمارة غير مظنونة الاعتبار وقامت تلك الأمارة ،
______________________________________________________
من الأمارات ، كاف) ذلك المقدار (في الفقه) كما إذا قامت الشهرة على حجّية الخبر العادل فقط ، وقام الاجماع المنقول على حجّية الأولويّة القطعيّة فقط ، وهكذا.
(فان لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظّن بالاعتبار) وذلك بأن كان الجميع مظنون الاعتبار ، أو كان الجميع غير مظنون الاعتبار (وجب الأخذ بالكل ، كالأمارة الواحدة ، لفقد المرجّح) فكما انّه إذا كانت أمارة واحدة قائمة على جملة من الأمارات نأخذ بتلك الجملة ، كذلك إذا كانت أمارات متعددة قامت كلّ واحدة على مقدار من الأمارات.
(وان تفاوتت) أي : الأمارات القائمة تفاوتت في الظّن بالاعتبار (فما قام متيقن الاعتبار او مظنون الاعتبار على اعتباره ، يصير معيّنا) لاستناده الى اليقين ، أو الى الظّن الذي هو الملجأ عند الانسداد.
(كما إذا قام الاجماع المنقول بناء على كونه مظنون الاعتبار على حجّية أمارة غير مظنونة الاعتبار) مثلا : خبر غير الامامي غير مظنون الاعتبار ، لكن قام الاجماع المنقول على اعتباره (وقامت تلك الأمارة) على الحكم.
والمراد بتلك الأمارة : هي الأمارة غير مظنون الاعتبار ، كما إذا قام خبر غير الإمامي على وجوب صلاة الجمعة ـ مثلا ـ وقام الاجماع المنقول على حجّية خبر