وأنّه إذا انضمّ اليه قسم آخر من الخبر ، لكونه متيقنا إضافيّا ، أو لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متبع ، هل يكفي أم لا؟ فليس له الفتوى على وجه يوجب طرح سائر الظنون حتى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة اليقين أو الظنّ المتّبع. وفّقنا الله للاجتهاد الّذي هو أشدّ من طول الجهاد ، بحقّ محمّد وآله الأمجاد.
______________________________________________________
وذلك لأن الاصول انّما تجري في موارد لم يكن فيها خبر ممّا يجهل الفقيه حكم ذلك المورد ، فيرجع فيه الى الاصول الأربعة كل في موضعه.
(و) حتى يعرف (انّه إذا انضمّ اليه قسم آخر من الخبر ، لكونه متيقنا إضافيّا أو لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع ، هل يكفي أم لا) فخبر العادل ـ مثلا ـ متيقن الاعتبار ، فاذا كفى بمعظم الفقه فهو ، وإلّا ضمّ إليه خبر الثقة ، وخبر الثقة مظنون الاعتبار ، فان كان الخبران معا يكفيان بمعظم الفقه فهو ، وإلّا ضمّ اليهما خبر الممدوح بدون تعديل أو وثاقة ، وهكذا.
(فليس له) أي : للفقيه (الفتوى على وجه يوجب طرح سائر الظنون) بمجرد عدم وجود المتقين ـ مثلا ـ (حتى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة اليقين ، أو الظّن المتّبع) فاذا ظهرت له الكفاية جاز له طرح سائر الظنون ، وإلّا لم يجز له ذلك.
(وفّقنا الله) سبحانه وتعالى (للاجتهاد الّذي هو أشد من طول الجهاد بحق محمّد وآله الأمجاد) وقد ورد في الحديث : «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» (١) وذلك لأنّ الاجتهاد أصعب من الجهاد ، ولأنّ الاجتهاد يبقى ثمره اذا كان مكتوبا أو نحوه ، بينما المجاهدون يذهبون بدون ذكر إذا لم يسجّل
__________________
(١) ـ منية المريد : ص ٣٤١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٣٩٨ ب ٢ ح ٥٨٥٣. ففيه (يرجّح).