ويحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجّية تلك الأمارات ، ويميّز بين تلك الأمارات القائمة من حيث التساوي والتفاوت من حيث الظنّ بحجّية بعضها من أمارة أخرى ، ويعرف كفاية ما أحرز اعتباره من تلك الأمارات وعدم كفايته في الفقه.
وهذا يحتاج الى سير مسائل الفقه إجمالا حتى يعرف أنّ القدر المتيقن من الأخبار ، لا يكفي مثلا في الفقه بحيث يرجع ، في موارد خلت عن هذا الخبر ، إلى الاصول التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد.
______________________________________________________
(و) على المجتهد أن (يحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجّية تلك الأمارات) فالخبر ـ مثلا ـ الذي يدلّ على الحكم أمارة ، والاجماع الذي قام على حجّية الخبر : أمارة قامت على حجّية أمارة أخرى.
(و) عليه بعد ذلك ان (يميز بين تلك الأمارات القائمة ، من حيث التساوي والتفاوت) تساويا ، أو تفاوتا (من حيث الظّن بحجّية بعضها من أمارة أخرى) وعدم ذلك.
(و) انّما يلزم على المجتهد ما ذكرناه ، كي (يعرف كفاية ما احرز اعتباره من تلك الأمارات ، وعدم كفايته في الفقه) لأنّ المقصود المهم للمجتهد : معرفة قدر كاف من الفقه ، يسبب انحلال العلم الاجمالي بالتكاليف الواجبة على الناس.
(وهذا) اللازم على المجتهد ممّا ذكرناه (يحتاج الى سير) الفقيه في (مسائل الفقه إجمالا) من أول الطهارة الى آخر الدّيات (حتى يعرف انّ القدر المتيقن من الأخبار لا يكفي ـ مثلا ـ في الفقه ، بحيث يرجع في موارد خلت عن هذا الخبر) والمراد بالخبر : الجنس (الى الاصول التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد).