يوجب الظنّ القويّ بحجّية الخبر الصحيح بتزكية عدل واحد ، والخبر الموثّق ، والضعيف المنجبر بالشهرة من حيث الرواية.
ومن المعلوم كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك الأمارات إلى الأصول.
وثانيا : أنّ العلم الاجماليّ الذي إدّعاه يرجع حاصله إلى العلم بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة
______________________________________________________
من الشارع وإذا لم يثبت الردع ، ثبت إمضاء الشارع له ، لانّ الردع لو كان لبان.
وعليه : فانّ ذلك كلّه (يوجب الظّن القويّ بحجّية الخبر الصحيح بتزكية عدل واحد ، والخبر الموثّق ، و) الخبر (الضعيف المنجبر بالشهرة من حيث الرواية) أي : مقابل الشهرة الفتوائية ، فانّ الشهرة الروائية قال غير واحد من الفقهاء بحجّيتها بخلاف شهرة الفتوى ، فانّها ليست حجّة عند المعظم.
(ومن المعلوم : كفاية ذلك) الذي ذكرناه من الأمارات الظّنية الكثيرة بمعظم الأحكام (وعدم لزوم محذور من الرّجوع في موارد فقد تلك الأمارات الى الاصول) سواء رجعنا الى أصل البراءة فانّه لا يلزم الخروج عن الدّين ، أو رجعنا الى أصل الاحتياط ، فانّه لا يوجب اختلالا للنظام أو عسرا وحرجا.
(وثانيا) إنّ قوله : «فاذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشكوك الاعتبار ثبت وجوب العمل بغيرها ممّا ليس فيه معارضة لظواهر الأمارات» ، الى آخر كلامه ، غير تام ، وذلك (انّ العلم الاجمالي الذي ادعاه) حيث قال : لاجل العلم الاجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها للمعاني الظاهرة منها.
(يرجع حاصله الى العلم بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة