وثالثا : سلّمنا تقديم الامتثال التفصيليّ ولو كان ظنيّا على الاجماليّ ، ولو كان علميّا ، لكنّ الجمع ممكن بين تحصيل الظنّ ، في المسألة ومعرفة الوجه ظنّا والقصد على وجه الاعتقاد الظنيّ والعمل على الاحتياط.
مثلا ، اذا حصل الظنّ بوجوب القصر في ذهاب أربعة فراسخ ، فيأتي بالقصر بالنيّة الظنيّة الوجوبية ويأتي بالاتمام بقصد القربة احتياطا.
وكذلك اذا حصل الظنّ بعدم وجوب السورة في الصلاة ، فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب ،
______________________________________________________
ثانيا : إنّه على تقدير لزومه ، إنّما فيما اذا علم الوجه ، لا ما اذا جهله كحالة الانسداد.
(وثالثا :) إنّه يمكن للمكلّف أن يجمع بين الاحتياط وبين قصد الوجه ، فيجمع بين الاحتياط في العمل وبين العمل بالظن ، كما قال :
(سلّمنا تقديم الامتثال التفصيلي ولو كان ظنيّا ، على الاجمالي ولو كان علميّا لكن الجمع ممكن بين تحصيل الظنّ في المسألة) حسب الانسداد (ومعرفة الوجه ظنّا والقصد) اليه ، أي : الى ذلك الوجه (على وجه الاعتقاد الظني و) بين (العمل على الاحتياط) فالعمل بالظنّ الانسدادي لا ينافي الاحتياط عملا.
(مثلا : اذا حصل الظنّ بوجوب القصر في ذهاب أربعة فراسخ) ورجوع أربعة فراسخ ، وانّه لا يحتاج القصر الى ذهاب ثمانية فراسخ امتدادا (فيأتي بالقصر بالنيّة الظنّية الوجوبيّة) حسب الظنّ الانسدادي (ويأتي بالاتمام بقصد القربة احتياطا) وبذلك يجمع بين الظنّ والاحتياط.
(وكذلك اذا حصل الظنّ بعدم وجوب السورة في الصلاة ، فينوي الصّلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب) أي : إنّ الصلاة الخالية عن السورة واجبة