الاجتهاد والتقليد اذا أخذ بالاحتياط ، لانّه لم يبطل عند انسداد باب العلم الّا وجوب الاحتياط ، لا جوازه أو رجحانه.
فالأخذ بالظنّ عنده وترك الاحتياط عنده من باب الترخيص ورفع العسر والحرج ، لا من باب العزيمة.
______________________________________________________
الاجتهاد والتقليد اذا أخذ بالاحتياط) فانّ لازم قوله هذا ، إنّه يجوز للإنسان أن يحتاط بين فتاوى الفقهاء ، فلا يأخذ طريق الاجتهاد حتى يجتهد ، فيكون ظانا بالأحكام ولا طريق التقليد فيقلّد بما يوجب ظنّه بالأحكام.
وإنّما له أن يأخذ بالاحتياط (لأنّه لم يبطل) فاعله ما يأتي من قوله : الّا وجوب الاحتياط (ـ عند انسداد باب العلم ـ الّا وجوب الاحتياط لا جوازه أو رجحانه) والضمير «أن» يعودان الى الاحتياط.
(فالأخذ بالظنّ عنده وترك الاحتياط عنده) أي : عند الانسدادي (من باب الترخيص ورفع العسر والحرج ، لا من باب العزيمة) كما هو الشأن في جميع أقسام العسر والحرج ، حيث يجوز للإنسان أن يترك الحكم الحرجي ، لا أنّه يجب عليه.
نعم ، فيما اذا كان الحرج والعسر بحيث لا يرضى به الشارع اطلاقا ، يكون الأمر من باب العزيمة لا الرّخصة ، كما اذا كان الصوم عليه عسرا شديدا بحيث يؤدّي الى فقد بصره أو ما اشبه ذلك ، فانّه لا يجوز له الصوم ، ولذا قسّم الفقهاء الصوم الى : واجب ، وحرام ، وجائز ، لانّه قد يكون ترك الصوم رخصة وقد يكون ترك الصوم عزيمة.
ثم حيث أشكل المستشكل على الاحتياط بأنّه ينافي قصد الوجه ردّه المصنّف بما يلي :
أوّلا : إنّه لا دليل على لزوم الوجه.