لأنّ الحكم الاصوليّ المعلوم بالاجمال ـ وهو وجوب العمل بالظنّ القائم على عدم الوجوب ـ معناه وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب ، ويكفي فيه أنّ يقع الفعل لا على وجه الوجوب.
ولا تنافي بين الاحتياط بفعل السورة لاحتمال الوجوب وكونه لا على وجه الوجوب الواقعيّ.
وتوضيح ذلك : أنّ معنى وجوب العمل بالظّنّ وجوب تطبيق عمله عليه.
فاذا فرضنا أنّه يدلّ على عدم وجوب شيء ، فليس معنى وجوب العمل به
______________________________________________________
وذلك (لأن الحكم الاصولي المعلوم بالاجمال وهو : وجوب العمل بالظّن القائم على عدم الوجوب) للسورة (معناه : وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب) للسورة (ويكفي فيه) أي : في هذا الوجه المنطبق على عدم الوجوب (أن يقع الفعل) أي : فعل السورة (لا على وجه الوجوب) بأن لا يقصد حين إتيان السورة الوجوب.
(ولا تنافي بين الاحتياط بفعل السورة) حسب الاحتياط في الفروع (لاحتمال الوجوب و) بين (كونه لا على وجه الوجوب الواقعي) وهو مقتضى الاحتياط في المسألة الاصولية وفي إتيان السورة بهذا النحو جمع بين المسألة الاصولية والمسألة الفرعية.
(وتوضيح ذلك) أي : عدم المنافاة (ان معنى وجوب العمل بالظّن : وجوب تطبيق عمله عليه) أي : على طبق الظنّ.
(فاذا فرضنا انّه يدلّ على عدم وجوب شيء ، فليس معنى وجوب العمل به)