ولكنّ فيه : أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظنّ معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة. كما إذا اقتضى الاحتياط في الفروع وجوب السورة ، وكان ظن مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها ، فانّه يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة السورة لاحتمال وجوبها.
ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الاصولية ،
______________________________________________________
والحرام لأن العمل بما ليس طريقا حرام ، مدفوعة : بأنّ العمل بما ليس طريقا إذا لم يكن على وجه التشريع غير محرّم والعمل بكلّ ما يحتمل الطريقية رجاء ان يكون هذا هو الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع ، انتهى نصّ كلامه.
(ولكن فيه : انّ قاعدة الاشتغال) لا توجب تعميم الظن على ما يدعيه المعمّم ، فان قاعدة الاشتغال (في مسألة العمل بالظّن) وهي المسألة الاصولية (معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة) واذا تعارضتا تساقطتا.
(كما إذا اقتضى الاحتياط في الفروع وجوب السورة) في الصلاة (وكان ظنّ مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها) أي : وجوب السورة (فانّه) مقتضى هذا الظّن المشكوك أن لا يأتي بالسورة ، لكن (يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة السورة) ولا يعتنى بالظّن المشكوك الاعتبار القائل بعدم الوجوب وهو الظّن في المسألة الاصولية (لاحتمال وجوبها) أي : السورة.
إذن : فالقاعدة لا تقتضي حجّية الظنّ على الاطلاق (ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الاصولية) أي : لا ينافي الاحتياط في الفروع بقراءة السورة ، الاحتياط في المسألة الاصولية بالعمل بالظّن المشكوك الاعتبار الذي يقول بعدم وجوبها.