من باب وجوب التديّن بجميع ما علم من الشرع.
وحينئذ : فاذا تردّد الظنّ الواجب العمل المذكور بين ظنون تعلّقت بعدم وجوب أمور ، فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظنّ المجمل المعلوم إجمالا وجوب أن لا يكون فعله لهذه الأمور على وجه الوجوب.
كما لو لم تكن هذه الظنون وكانت هذه الأمور مباحة بحكم الأصل ، ولذا
______________________________________________________
السورة ، فانّه يلتزم قلبا بأنّها ليست واجبة ، وذلك (من باب وجوب التديّن بجميع ما علم من الشرع) ويقوم مقام العلم الظنّ في حال الانسداد.
(وحينئذ) أي : حين لم يقصد الوجوب بالسورة لا أنّه قصد عدم الوجوب (فاذا تردد الظّن الواجب العمل المذكور) أي : الظنّ في المسألة الاصولية (بين ظنون تعلقت بعدم وجوب امور) وتلك الظنون عبارة ، عن ظنون مظنونة الاعتبار ، ومشكوكة الاعتبار ، وموهومة الاعتبار (فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظّن المجمل المعلوم إجمالا : وجوب ان لا يكون فعله لهذه الامور على وجه الوجوب) وقوله : «وجوب» ، خبر قوله : ف «معنى».
والحاصل : ان الظّن لو تعلّق بعدم وجوب امور ، وكان يعارضه علم إجمالي بوجوب أحد هذه الأشياء فمعنى وجوب ملاحظة الظنّ الاصولي المتعلّق بأحد هذه الامور إجمالا : وجوب أن لا يكون فعله لهذه الامور على وجه الوجوب (كما لو لم تكن هذه الظنون ، وكانت هذه الامور مباحة بحكم الأصل).
والحاصل إنّه كما يقول اصل عدم الوجوب لا يجب عليك ولا يقول لا تأت به كذلك إذا كان علم إجمالي بعدم وجوب أحد امور كان معنى هذا العلم لا يجب عليك تلك الامور ولا يقول العلم الاجمالي : لا تأت بتلك الأمور.
(ولذا) أي : المعتبر : ان لا يأتي بالفعل على وجه الوجوب ، لا أنّ لا يأتي بالفعل