يستحبّ الاحتياط وإتيان الفعل ، لاحتمال أنّه واجب.
ثمّ إذا فرض العلم الاجماليّ من الخارج بوجوب أحد هذه الأشياء على وجه يجب الاحتياط والجمع بين تلك الأمور. فيجب على المكلّف الالتزام بفعل كلّ واحد منها لاحتمال أن يكون هو الواجب. وما اقتضاه الظنّ القائم على عدم وجوبه من وجوب أن يكون فعله لا على وجه الوجوب باق بحاله.
______________________________________________________
إطلاقا (يستحب) عقلا (الاحتياط وإتيان الفعل) كالسورة في المثال (لاحتمال انّه واجب) فقد جمع بين الظنّ في المسألة الاصولية والظّن في المسألة الفرعية.
(ثمّ) بعد الظّن الذي تعلّق بعدم وجوب امور ظنّا في المسألة الاصولية (إذا فرض العلم الاجماليّ من الخارج) أي : من دليل خارج (بوجوب أحد هذه الأشياء على وجه يجب الاحتياط والجمع بين تلك الامور) كالظّن بوجوب السورة في مثالنا (فيجب على المكلّف الالتزام بفعل كلّ واحد منها).
ومعنى الالتزام : مجرد الاتيان الخارجي بالفعل (لاحتمال ان يكون هو الواجب) فيأتي بذلك احتياطا ، لكن لا يأتيه بقصد الوجوب لينافي الظنّ في المسألة الاصولية.
(وما اقتضاه الظّن القائم على عدم وجوبه) هذا مبتدأ خبره قوله : «باق بحاله» (من وجوب ان يكون فعله لا على وجه الوجوب) قوله : «من» بيان لقوله :
«ما اقتضاه» والمعنى : إذا الظنّ القائم على عدم الوجوب يقتضي أن يكون فعله لا على وجه الوجوب فالظنّ القائم على عدم وجوب السورة (باق بحاله).
والحاصل : ان الظّن الاصولي باق بحاله وإن أتى بالسورة خارجا لا بقصد الوجوب.
ثم ان المصنّف استدل على ما ذكره بقوله : ما اقتضاه الظنّ باق بحاله