لأنّ الاحتياط في الجميع لا يقتضي إتيان كلّ منها بعنوان الوجوب الواقعي ، بل بعنوان أنّه محتمل الوجوب ، والظنّ القائم على عدم وجوبه لا يمنع من لزوم إتيانه على هذا الوجه.
كما أنّه لو فرضنا ظنّا معتبرا معلوما بالتفصيل ، كظاهر الكتاب ، دلّ على عدم وجوب شيء لم يناف مؤدّاه لاستحباب الاتيان بهذا الشيء لاحتمال الوجوب.
هذا ،
______________________________________________________
بقوله : (لأن الاحتياط في الجميع) بالاتيان بتلك الامور التي يعلم خارجا بوجوب أحدها (لا يقتضي إتيان كل منها) أي : من جميع الافراد الذي يعلم إجمالا بوجوب أحدها (بعنوان الوجوب الواقعي ، بل) يأتي بها (بعنوان انّه محتمل الوجوب).
هذا من جهة الاحتياط في المسألة الفرعية وأمّا الاحتياط في المسألة الاصولية فقد ذكره المصنّف بقوله : (والظن القائم على عدم وجوبه ، لا يمنع من لزوم إتيانه على هذا الوجه) أي : بعنوان انّه محتمل الوجوب ، فقد جمع بين الاحتياط في مسألة الاصولية ، والاحتياط في المسألة الفرعية.
(كما انّه لو فرضنا ظنّا معتبرا معلوما بالتفصيل كظاهر الكتاب ، دلّ على عدم وجوب شيء ، لم يناف مؤدّاه) أي : مؤدّى هذا الظنّ المعتبر (لاستحباب الاتيان بهذا الشيء لاحتمال الوجوب) فانّه قد ظهر ممّا ذكرناه : إمكان الجمع بين الظنّ في الاصول ، وبين الظنّ في الفروع ، وإن كان يتراءى ان الظّن في الفروع مناف للظنّ في الاصول.
لا يقال : (هذا) الذي ذكرتم : من الجمع بين المسألة الاصولية والمسألة الفرعية لا يقول به المشهور ، بل المشهور يقولون : بتقديم قاعدة الاحتياط في المسألة