وأمّا ما قرع سمعك ـ من تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة الاصوليّة على الاحتياط في المسألة الفرعيّة أو تعارضهما ـ فليس في مثل المقام.
بل مثال الأوّل منهما ما إذا كان العمل بالاحتياط في المسألة الاصوليّة مزيلا للشكّ الموجب للاحتياط في المسألة الفرعيّة.
______________________________________________________
الاصولية على الاحتياط في المسألة الفرعية ، أو يقولون : بأنّ الاحتياطين يتعارضان ويتساقطان ، لا انّه يجمع بين الاحتياطين كما ذكرتم أنتم.
لأنه يقال : (وأمّا ما قرع سمعك من تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة الاصولية على الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، أو تعارضهما) وتساقطهما (فليس في مثل المقام) الذي يمكن فيه الجمع بين القاعدتين ، فهناك موارد ثلاثة :
مورد تقديم المسألة الاصولية على الفرعية.
مورد التعارض بين المسألة الاصولية والمسألة الفرعية.
مورد الجمع.
وعلى أي حال : فما أراده المعمم لنتيجة دليل الانسداد من إطلاق التعميم لم يتم (بل) التعميم انّما هو في صورة عدم تعارض المسألة الاصولية بالمسألة الفرعية.
(مثال الأوّل) : وهو تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة الاصولية على الاحتياط في المسألة الفرعية (منهما) أي : من التقديم والتعارض (ما إذا كان العمل بالاحتياط في المسألة الاصولية ، مزيلا للشك الموجب للاحتياط في المسألة الفرعية) فانّه انّما يحتاط في المسألة الفرعية لأجل الشك ، فاذا أزال الشّك الاحتياط في المسألة الاصولية ، لم يبق مورد للاحتياط في المسألة الفرعية.