كما إذا تردّد الواجب بين القصر والاتمام ودلّ على أحدهما أمارة من الأمارات التي يعلم إجمالا بوجوب العمل ببعضها ، فانّه إذا قلنا بوجوب العمل بهذه الأمارات يصير حجّة معيّنة لإحدى الصلاتين.
إلّا أن يقال : إن الاحتياط في المسألة الاصوليّة إنّما يقتضي إتيانها لا نفي غيرها ، فالصلاة الأخرى حكمها حكم السورة في عدم جواز اتيانها على وجه الوجوب ، فلا ينافي وجوب إتيانها لاحتمال الوجوب ، فيصير
______________________________________________________
(كما إذا تردد الواجب بين القصر والاتمام) وذلك في المسافر من محلّ الاقامة الى ما دون أربعة فراسخ ، فانّه يتردد بين أن يبقى على تمامه ، أو يقصر (ودلّ على أحدهما) من القصر أو التمام (أمارة من الامارات التي يعلم إجمالا بوجوب العمل ببعضها) بأن كانت هناك أمارات يعلم المكلّف بأنّه يجب العمل ببعض هذه الأمارات : كالاجماع المنقول ، والشهرة والأولوية ، وما أشبه ، وإحدى هذه الأمارات دلّت على القصر ـ مثلا ـ.
(فانّه إذا قلنا : بوجوب العمل بهذه الأمارات) من باب الاحتياط في المسألة الاصولية (يصير) هذا الواجب العمل به من الأمارة (حجّة معيّنة لإحدى الصلاتين) فلا مجال للاحتياط بإتيان الصلاتين حينئذ ، لأنّ الشك قد ارتفع بسبب الأمارة.
(إلّا أن يقال :) لبقاء الاحتياط في الفرع المذكور (ان الاحتياط في المسألة الاصولية ، إنّما يقتضي إتيانها) أي : إتيان الصلاة التي دلّت الامارة عليها (لا نفي غيرها) كصلاة التمام في الفرع المذكور (فالصلاة الاخرى) كالتمام في فرعنا (حكمها حكم السورة في عدم جواز إتيانها على وجه الوجوب) كما تقدّم (فلا ينافي وجوب إتيانها لاحتمال الوجوب ، فيصير