نظير ما نحن فيه.
وأمّا الثاني : وهو مورد المعارضة ـ فهو كما إذا علمنا إجمالا بحرمة شيء من بين أشياء ، ودلّت على وجوب كلّ منها امارات نعلم إجمالا بحجّية إحداها ، فانّ مقتضى هذا وجوب الاتيان بالجميع ، ومقتضى ذلك ترك الجميع ، فافهم.
______________________________________________________
نظير ما نحن فيه) أي : تصير مسألة السورة فيما تقدّم ، نظير ما نحن فيه من مسألة القصر والتمام.
(وأمّا الثاني : وهو مورد المعارضة) بين المسألة الأصولية والمسألة الفرعية (فهو كما إذا علمنا إجمالا بحرمة شيء من بين أشياء ودلّت على وجوب كل منها امارات نعمل إجمالا بحجّية إحداها) مثلا : دلّ الاجماع على وجوب صلاة الجمعة ، والأولوية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال والشهرة على وجوب جلسة الاستراحة ، لكن دلّ دليل على حرمة إحدى المذكورات (فان مقتضى هذا) العلم الاجمالي بالوجوب في المثال المذكور (وجوب الاتيان بالجميع ، ومقتضى ذلك) العلم بالحرمة (ترك الجميع) احتياطا.
(فافهم) لعله إشارة الى انّه لا فرق بين مسألتي السورة والقصر والتمام ، فمسألة القصر والتمام نظير مسألة السورة ، وعليه فكلتا المسألتين من واد واحد ، فان القائل بوجوب الاحتياط عند الشك في الأجزاء والشرائط إنّما يقول مع الشك في السورة.
مثلا : إنّ التكليف بالصلاة في الجملة ثابت والشك إنّما هو في المكلّف به وهو إن الصلاة هل هي مركبة من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء؟ والقصر والتمام من هذا القبيل لأنّ التكليف ثابت ، وإنّما المكلّف به لا يعلم إنّه قصر أو تمام.