وأمّا دعوى «أنّه إذا ثبت وجوب العمل بكلّ ظنّ في مقابل غير الاحتياط من الاصول وجب العمل به في مقابل الاحتياط للاجماع المركّب» ، فقد عرفت شناعته.
فان قلت :
______________________________________________________
وإن قلت : الظّن الاصولي يقدّم على المسألة الفرعية الاحتياطية ، لأنه كما يقدّم الظّن على البراءة والتخيير ، والاستصحاب ، كذلك يقدّم على الاحتياط ، وعليه فما تقدّم ممّا قرع سمعنا هو الصحيح ، وقول المصنّف : فليس في مثل المقام ، غير تام.
قلت : (وأمّا دعوى : انّه إذا ثبت وجوب العمل بكلّ ظنّ في مقابل غير الاحتياط من الاصول) العملية : كالبراءة ، والتخيير ، والاستصحاب (وجب العمل به) أي : بالظنّ (في مقابل الاحتياط) أيضا (للاجماع المركّب) بأنّه إما يجب الاحتياط مطلقا ، وإما لا يجب مطلقا.
(فقد عرفت شناعته) في آخر التنبيه السابق ، وكذا فيما أورده ثانيا على المعمم الثاني ، وذلك لعدم وجود علّة الحكم فسحبه في غير مورد العلّة غير صحيح ، لأنّه لا علّة للحكم بالتقديم في الاحتياط.
بل لو ادعى الاجماع : على أن كلّ من حكم بالتقديم في مقابل غير الاحتياط من الاصول ، لعلّه غير مطردة في مقابل الاحتياط ، لم يحكم بالتقديم في مقابله ، كان في محله كما نص على ذلك المصنّف السابق.
(فان قلت) مقتضى كلامكم : إنّا نعمل بالاحتياط في المسألة الفرعية كالقصر والتمام حسب ما ذكرتم ، وأيضا نعمل بالاحتياط في الظّن في المسألة الاصولية حسب ما تقدّم ، وهذا جمع بين الاحتياطين وهو موجب للعسر.