إذا عملنا في مقابل الاحتياط بكلّ ظنّ يقتضي التكليف وعملنا في مورد الاحتياط بالاحتياط لزم العسر والحرج ، إذ يجمع حينئذ بين كلّ مظنون الوجوب وكلّ مشكوك الوجوب أو موهوم الوجوب مع كونه مطابقا للاحتياط اللازم. فاذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين معا في الفقه تعيّن رفعه بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظنّ.
فاذا فرضنا هذا الظنّ مجملا لزم العمل بكل ظنّ ممّا يقتضي الظنّ بالتكليف احتياطا ، وامّا الظنون المخالفة للاحتياط اللازم فيعمل بها فرارا عن لزوم العسر.
______________________________________________________
وذلك لأنّا (اذا عملنا في مقابل الاحتياط بكل ظنّ يقتضي التكليف) في المسألة الاصولية (وعملنا في مورد الاحتياط بالاحتياط) في المسألة الفرعية (لزم العسر والحرج ، إذ يجمع حينئذ بين كلّ مظنون الوجوب ، وكلّ مشكوك الوجوب أو موهوم الوجوب ، مع كونه) أي : الوجوب (مطابقا للاحتياط اللازم) أي : مع كون الوجوب في كلّ من مشكوك الوجوب ، وموهوم الوجوب مطابقا للاحتياط اللازم.
(فاذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين) الاحتياط في الظنّ الموافق له ، والظنّ المخالف له (معا في الفقه) متعلق بالعسر بمعنى : لزوم العسر في الفقه (تعيّن رفعه) أي : رفع العسر (بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظّن) فارتفع الاحتياط في الظنّ المخالف له ، أي : موهوم الوجوب.
(فاذا فرضنا هذا الظنّ مجملا) لاقتضاء دليل الانسداد : الاهمال (لزم العمل بكلّ ظنّ ممّا يقتضي الظّن بالتكليف احتياطا ، وأمّا الظنون المخالفة للاحتياط اللازم ، فيعمل بها فرارا عن لزوم العسر).