قلت : رفع العسر يمكن بالعمل ببعضها ، فما المعمّم؟ فيرجع الأمر إلى أنّ قاعدة الاشتغال لا ينفع ولا يتم في الظنون المخالفة للاحتياط ، لأنّك عرفت أنّه لا يثبت وجوب التسرّي إليها فضلا عن التعميم فيها ، لأنّ التسرّي إليها كان للزوم العسر ، فافهم.
______________________________________________________
والحاصل : ان المعمّم قال : بأن الظّن مطلقا حجّة في مظنون الاعتبار ومشكوكه ، وموهومه ، والشيخ أورد عليه : بأنّه ربّما يعمل بالاحتياط في المسألة الفرعية ، فلا تعميم في حجّة الظّن.
وفي «إن قلت» قال : بأنّه لا يمكن العمل بالاحتياط في المسألة الفرعية ، لأنّه يلزم العسر من الجمع بين الاحتياطين : الاحتياط في المسألة الاصولية ، والاحتياط في المسألة الفرعية فأجاب عنه بقوله :
(قلت : رفع العسر يمكن بالعمل ببعضها) أي : ببعض الظنون المخالفة للاحتياط اللازم (فما المعمّم) للظنّ؟.
إذن : (فيرجع الأمر الى أن قاعدة الاشتغال) أي : المعممة لكل الظنون (لا ينفع ولا يتمّ في الظّنون المخالفة للاحتياط) في المسألة الفرعية ، فان الاحتياط في المسألة الفرعية يمنع عن الاحتياط في المسألة الاصولية بتعميم قاعدة الاشتغال (لأنّك عرفت : إنّه لا يثبت وجوب التسرّي إليها) أي : الى الظنون المخالفة للاحتياط (فضلا عن التعميم فيها ، لأن التسرّي إليها كان للزوم العسر) لا لقاعدة الاشتغال.
(فافهم) لعلّه إشارة الى إنّ الاحتياط في المسألة الاصولية مقدّم على الاحتياط في المسألة الفرعية ، لأن المسألة الاصولية رافعة للشكّ الذي هو موضوع للاحتياط في المسألة الفرعية ، وقد تقدّم ذلك من المصنّف.