أنّ نفي الاحتياط بالاجماع والعسر لا يثبت إلّا أنّه لا يجب مراعاة جميع الاحتمالات مظنونها ومشكوكها وموهومها.
ويندفع العسر بترخيص موافقة الظنون المخالفة للاحتياط كلا أو بعضا بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة ،
______________________________________________________
المظنونات والمشكوكات والموهومات ، لا يدل إلّا على ترك الاحتياط بقدر العسر ، فإذا كان هناك الف مسألة ـ مثلا ـ ثلثها مظنونات ، وثلثها موهومات ، وثلثها مشكوكات ، وكان العسر في الثلث فقط ، ترك الموهومات وأتى بالمظنونات والمشكوكات ، أو في السدس فقط ، ترك نصف الموهومات وأتى بالمظنونات والمشكوكات ، ونصف الموهومات ، أو في الثلثان فقط ، ترك الموهومات والمشكوكات معا ، وهكذا.
إذن : فلا يكون نتيجة دليل الانسداد العمل بالظّن ، بل ترك العسر من العمل بالاحتياط المطلق ، ويعمل بما بقي ، سواء كان ما بقي مظنونا فقط أو مع المشكوكات أو مع بعض الموهومات أيضا.
هذا بعض ما ذكره المصنّف ، ويأتي بعضه الآخر فيما بعد إنشاء الله تعالى ، أما ما ذكره الآن فهو : (انّ نفي الاحتياط بالاجماع والعسر لا يثبت) هذا الظن (إلّا انّه لا يجب مراعاة جميع الاحتمالات مظنونها ومشكوكها وموهومها).
(ويندفع العسر) عن المكلّف (بترخيص) المكلّف (موافقة الظّنون المخالفة للاحتياط كلا أو بعضا) فاذا لم يكن عسر في كل الظّنون عمل بكل الظنون ، وإذا كان في كل الظنون عسر عمل ببعض الظّنون القوية وترك الظّنون الضعيفة.
وعليه : فليس رفع العسر دليلا لحجية الظنّ مطلقا ، بل هو (بمعنى : عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة) التي هي تقابل الظّنون ، فإذا ظن ـ مثلا ـ