لأنّها الأولى بالاهمال.
إذا ساغ لدفع الحرج ترك الاحتياط في مقدار ما من المحتملات يندفع به العسر ، ويبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار. لما تقرّر في مسألة الاحتياط ، من أنّه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الاتيان بمحتملات وقام الدّليل الشرعيّ على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظاهر ،
______________________________________________________
بألف حكم وجوبي ، فإن في طرف هذه الظّنون ألف وهم وجوبي أيضا ، مثل إنّه ظنّ بوجوب الجمعة ووهم وجوب الظهر ، فانّه يأتي بالجمعة لمكان الظّنّ ويترك الظهر لمكان الوهم ، لأن إتيانه بألفي حكم عسر ، فإن لم يكن عسر في الألفين الزم الاتيان بالجميع.
وإنّما يترك الوجوبات الموهومة ويأتي بالوجوبات المظنونة فقط (لأنّها) أي : الاحتمالات الموهومة هي (الأولى بالاهمال ، إذا ساغ ـ لدفع الحرج ـ ترك الاحتياط) «وترك الاحتياط» : فاعل «ساغ» أي : إذا جاز ترك الاحتياط (في مقدار ما من المحتملات ، يندفع به) أي : بترك الاحتياط في ذلك المقدار (العسر) فاعل «يندفع» (ويبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار).
وإنّما نقول : بأنّ دليل الاحتياط لا يثبت الظنّ وإنّما يسقط العسر فقط ، ولذا يسقط بعض الظنّ أيضا ، وقد يثبت بعض الشك أيضا (لما تقرر في مسألة الاحتياط : من انّه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الاتيان بمحتملات) عدة (وقام الدّليل الشرعي على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظّاهر) أي لا واقعا.
وإنّما قال في الظاهر : لأنه من المحتمل الوجوب في الواقع بالنسبة الى هذا