تعيّن مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط وجوب الاحتياط رأسا.
توضيح ما ذكرنا : إنّا نفرض المشتبهات التي علم إجمالا بوجود الواجبات الكثيرة فيها بين مظنونات الوجوب ومشكوكات الوجوب وموهومات الوجوب ، وكان الاتيان بالكلّ عسرا أو قام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الجميع تعيّن ترك الاحتياط وإهماله في موهومات الوجوب ،
______________________________________________________
الذي يريد تركه ، كما إذا كان له عشرة ثياب أحدها طاهر ، لكنّه لا يتمكن من عشر صلوات في كل الثياب لمكان العسر ، وإنّما يتمكن من تسع صلوات ، فاذا أتى بتسع صلوات كانت العاشرة لاجل العسر غير واجبة في الظاهر ، لكن من المحتمل وجوبها في الواقع ، بأن كان الثوب العاشر هو الطاهر ، والذي كان يكلّف بالصلاة فيه لو كان عالما بالواقع.
إذن : ففي صورة عسر بعض المحتملات (تعيّن مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ، ولم يسقط وجوب الاحتياط رأسا) فان العسر بقدره يسقط من الموهومات والمشكوكات وحتى من المظنونات ، لا إنّه يجعل الظنّ حجّة مطلقا ، كما يدعيه من يقول بحجّية الظّن الانسدادي.
(توضيح ما ذكرنا : إنّا نفرض المشتبهات الّتي علم إجمالا بوجود الواجبات) والمحرمات (الكثيرة فيها ، بين مظنونات الوجوب ، ومشكوكات الوجوب ، وموهومات الوجوب) وكذلك بالنسبة إلى مظنونات التحريم ومشكوكاته وموهوماته (وكان الاتيان بالكلّ عسرا ، أو قام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الجميع) بأن قام الاجماع على نفي الاحتياط لا على حجّية الظّن مطلقا (تعيّن ترك الاحتياط وإهماله في موهومات الوجوب) فقط إذا كان ترك