بمعنى أنّه اذا تعلّق ظنّ بعدم الوجوب لم يجب الاتيان.
وليس هذا معنى حجّية الظنّ ، لأنّ الفرق ـ بين المعنى المذكور ، وهو أنّ مظنون عدم الوجوب لا يجب الاتيان به ، وبين حجّية الظنّ بمعنى كونه في الشريعة معيارا لامتثال التكاليف الواقعية نفيا وإثباتا.
وبعبارة اخرى : الفرق بين تبعيض الاحتياط في الموارد المشتبهة وبين جعل الظن فيها حجّة ـ هو أنّ الظنّ إذا كان حجّة في الشرع ، كان الحكم في الواقعة الخالية عنه الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة
______________________________________________________
الموهومات ينفي العسر ، أما المشكوكات والمظنونات فيأتي بهما لعدم العسر فيهما.
وإنّما قلنا : يتعين ترك الاحتياط في الموهومات (بمعنى : انّه إذا تعلّق ظنّ بعدم الوجوب ، لم يجب الاتيان) كما مثلنا له بالظنّ بوجوب الجمعة ، والوهم بوجوب الظهر ، فانّه يأتي بمظنون الوجوب ويترك موهوم الوجوب.
(وليس هذا) الترك للعسر ، هو (معنى حجّية الظنّ) كما عرفت (لأنّ الفرق بين المعنى المذكور وهو : إنّ مظنون عدم الوجوب لا يجب الاتيان به ، وبين حجّية الظّن بمعنى : كونه في الشريعة معيارا لامتثال التكاليف الواقعية نفيا واثباتا) فيكون الظّنّ قائما مقام العلم فإنّ الفرق بينهما واضح.
(وبعبارة أخرى : الفرق بين تبعيض الاحتياط في الموارد المشتبهة ، وبين جعل الظّن فيها حجّة) حيث إنّ الأول ، ملازم لترك العسر ، والثاني ، لا يلازم ترك العسر (هو : إنّ الظّن إذا كان حجّة في الشرع ، كان الحكم في الواقعة الخالية عنه : الرّجوع إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة) فكما إنّه في حال الانفتاح يرجع