من دون التفات إلى العلم الاجماليّ بوجود التكاليف الكثيرة بين المشتبهات إذ حال الظنّ حينئذ كحال العلم التفصيليّ والظن الخاصّ بالوقائع ، فيكون الوقائع بين معلومة الوجوب تفصيلا أو ما هو بمنزلة المعلوم وبين مشكوكة الوجوب رأسا.
______________________________________________________
الى الأصل فيما لم يكن علم ، كذلك إذا كان الظّن حجّة في حال الانسداد يلزم الرجوع الى الأصل إذا لم يكن ظنّ.
هذا هو معنى حجّية الظّنّ بقول مطلق في حال الانسداد ، ولكن ليس الأمر كذلك وإنّما يلزم نفي الأحكام بقدر العسر فقط ، فاذا لم يكن ظنّ لكل كان العمل بالشك أو الوهم غير عسير ، لزم العمل بهما لا العمل بالأصل.
والحاصل : إنّا نعمل بالظنّ ونترك ما سواه (من دون التفات إلى العلم الاجمالي بوجود التكاليف الكثيرة بين المشتبهات) وإن لم يكن عسر في غير المظنونات أيضا (إذ حال الظّن حينئذ) أي : إذا كان الظنّ حجة في الشرع (كحال العلم التفصيليّ و) كحال (الظّن الخاص بالوقائع) كالخبر الواحد عند من يراه حجة ، فكما نأخذ بالخبر ونترك ما سواه للاصول ، ونأخذ بالعلم ونعمل فيما سواه بالاصول ، كذلك إذا كان الظّنّ حجّة نأخذ بالظّن ونعمل بالاصول فيما سوى المظنونات.
وعليه : (ف) كما انّه (يكون الوقائع بين معلومة الوجوب تفصيلا ، أو ما هو بمنزلة المعلوم) فيما إذا كان خبر الواحد حجّة (وبين مشكوكة الوجوب رأسا) ويرجع في مشكوك الوجوب إلى البراءة في موردي : العلم ، وما كان بمنزلة العلم ، يكون الظنّ حينئذ كذلك ، بأن يكون المظنون حجّة ، وفيما عدا المظنون يرجع