وأمّا إذا لم يكن الظنّ حجّة ـ بل كان غاية الأمر ، بعد قيام الاجماع ونفي الحرج على عدم لزوم الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة التي علم إجمالا بوجود التكاليف بينها ، عدم وجوب الاحتياط بالاتيان بما ظن عدم وجوبه ، لأنّ ملاحظة الاحتياط في موهومات الوجوب خلاف الاجماع وموجب للعسر ـ كان اللازم في الواقعة الخالية عن الظنّ الرجوع الى ما يقتضيه العلم الاجمالي ـ
______________________________________________________
الى البراءة.
(وأما إذا لم يكن الظّن حجّة) لأنّه لا دليل على حجّية الظّن (بل كان غاية الأمر ـ بعد قيام الاجماع ، ونفي الحرج على عدم لزوم الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة) من الوقائع (التي علم إجمالا بوجود التكاليف بينها ـ عدم وجوب الاحتياط) و «عدم» خبر قوله : «بلّ كان غاية الأمر» أي : غاية الأمر : عدم وجود الاحتياط (بالاتيان بما ظنّ عدم وجوبه) أي : بالموهومات ، كما مثّلنا له سابقا بالظّن بعدم وجوب الظهر في يوم الجمعة.
وعليه : فمعنى عدم وجوب الاحتياط : انّه لا يأتي بالظهر الموهوم وجوبه (لأن ملاحظة الاحتياط في موهومات الوجوب خلاف الاجماع ، وموجب للعسر) فالاجماع والعسر يرفعان الاحتياط في الموهومات ، فإذا كانت المظنونات يجب العمل بها فالموهومات لا يجب العمل بها.
ثم يبقى العمل بالمشكوكات لأنّ المشكوكات طرف للاحتياط والعلم الاجمالي أيضا ، وهو ما أشار اليه بقوله : (كان اللازم في الواقعة الخالية عن الظّن) أي : الظن بعدم التكليف ، سواء ظنّ بالتكليف أو شك فيه ، والمراد هنا : الشك في التكليف ، فاللازم حينئذ في المشكوكات (الرّجوع الى ما يقتضيه العلم الاجمالي