كما إذا شكّ في حرمة عصير التمر أو وجوب الاستقبال بالمحتضر ، بل العمل على هذا الوجه تبعيض في الاحتياط وطرحه في بعض الموارد دفعا للحرج ، ثمّ يعيّن العقل للطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالا
______________________________________________________
(كما إذا شك في حرمة عصير التمر ، أو وجوب الاستقبال بالمحتضر) أي : شك في هذا وحده ، أو شك في ذاك وحده ، وليس المراد بالعلم الاجمالي بحرمة عصير التمر أو وجوب الاستقبال ، فانّه إذا كان الشك في حرمة العصير ـ مثلا ـ كان مقتضى البراءة إنّه لا حرمة فيه ، لكن حيث العلم الاجمالي الكلي من أول الفقه الى آخر الفقه وجب علينا أن نعمل بكل محتمل الوجوب بالاتيان به وبكل محتمل الحرمة بتركه.
وعليه : فانّه يحتاط بترك عصير التمر ، وبوجوب الاستقبال بالمحتضر لا انّه يتمكن من إجراء البراءة فيهما ، فيشرب ويترك استقبال المحتضر.
ومن المعلوم انّه لو كان الظّن حجّة ولم يكن في الموردين ظنّ ، كان مجرى للبراءة بينما الآن وليس الظّن حجّة ، لزم العمل بالاحتياط في حرمة العصير فيجتنبه ، ووجوب الاستقبال فيأتي به.
وعلى أي حال : فليس العمل به من باب الانسداد (بل العمل على هذا الوجه) بالظّن فيما ذكره المصنّف بقوله : «أما» «وأمّا» (تبعيض في الاحتياط وطرحه) أي : طرح الاحتياط (في بعض الموارد دفعا للحرج) وليس العمل بالظّن من باب إن الظّن حجّة ، بل من باب الانسداد.
(ثمّ) إذا صار القرار على العمل بالظّن وطرح الاحتياط في موارد العسر والحرج (يعيّن العقل للطرح : البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالا