من تلك الجهة ، كما لو دار الأمر بين شرطيّة شيء وإباحته واستحبابه فظنّ باستحبابه ، فانّه لا يدل مقدّمات دليل الانسداد إلّا على عدم وجوب الاحتياط في ذلك الشيء والأخذ بالظنّ في عدم وجوبه لا في إثبات استحبابه.
وإمّا في موارد عدمه ، وهو الشك ، فلا يجوز العمل إلّا بالاحتياط الكليّ الحاصل من احتمال كون الواقعة عن موارد التكليف المعلومة إجمالا وإن كان لا يقتضيه نفس المسألة.
______________________________________________________
من تلك الجهة كما لو دار الأمر بين شرطية شيء ، وإباحته ، واستحبابه ، فظنّ باستحبابه ، فانّه لا يدّل مقدّمات دليل الانسداد إلّا على عدم وجوب الاحتياط في ذلك الشيء ، والأخذ بالظّن في عدم وجوبه) «والأخذ :» مبتدأ ، وخبره : «في عدم».
(لا في إثبات استحبابه) أي : انّ مقدمات دليل الانسداد لا يثبت استحبابه والحال انّه لو كان الظّن حجّة ، لكان اللازم نفي الأمرين الآخرين ، كما إذا كان مكان هذا الظنّ ، الخبر الذي هو حجّة ، حيث انّه يثبت مظنونه وينفي ما عداه.
(وأمّا في موارد عدمه) أي : عدم الظّن ، بأن لم يكن المكلّف ظانّا بل كان شاكا ، وقوله : «وأما في موارد عدمه» ، عطف على ما ذكره قبل أسطر من قوله : «إذ العمل في موارد وجوده».
(وهو الشك) وهذا بيان لموارد عدم الظنّ (فلا يجوز العمل إلّا بالاحتياط الكليّ ، الحاصل من احتمال كون الواقعة عن موارد التكليف المعلومة إجمالا) من أول الفقه الى آخر الفقه فانّنا إنّما نعمل بالاحتياط في المشكوكات من جهة العلم الاجمالي (وإن كان لا يقتضيه نفس المسألة) الخاصة.