والظنّ هنا ليس كذلك ، إذ العمل ، إمّا في موارد وجوده ، فيما طابق منه الاحتياط فالعمل على الاحتياط ، لا عليه ، إذ لا يدلّ على ذلك مقدّمات الانسداد ، وفيما خالف الاحتياط لا يعوّل عليه إلّا بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر ، وإلّا فلو فرض فيه جهة أخرى لم يكن معتبرا
______________________________________________________
هذا (و) لكن (الظّن هنا) في الأقسام الخمسة (ليس كذلك) بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا الى غيره ، وفي موارد الخلوّ عنه الى مقتضى الأصل الذي يقتضيه.
وعليه ، فقد ظهر ممّا ذكرناه من المثال ما يلي :
أولا : إنّ الظّن الذي يلزم العمل به بعد الانسداد ليس هو كل الظنون.
ثانيا : إنّه ليس العمل بهذا البعض من الظنون من باب الانسداد ، بلّ من باب التبعيض في الاحتياط دفعا للحرج كما قال : (إذ العمل امّا في موارد وجوده) أي وجود الظنّ (فيما طابق منه الاحتياط) بأن كان الظنّ مطابقا للاحتياط (فالعمل) يكون (على الاحتياط ، لا عليه) أي : لا على هذا الظنّ.
وإنّما يقتضي الاحتياط العمل به (إذ لا يدلّ على ذلك) أي : على هذا الظّن (مقدّمات الانسداد) فانّه سواء كانت المقدمات أو لم تكن المقدمات ، فالاحتياط يقتضي العمل على هذا الظّن.
(وفيما خالف الاحتياط لا يعوّل عليه) أي : على هذا الظنّ (إلّا بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر) بمعنى إنا نترك الاحتياط لأنّه عسر ، لا لأنّ الظنّ على خلافه.
(وإلّا فلو فرض فيه جهة أخرى) بأن كان ذا ثلاث جهات (لم يكن معتبرا