ويتخيّر في المشكوك الذي يحتمل الوجوب ، ويعمل بمطلق الظنّ في المظنون منه.
لكنّك خبير بأنّ هذا ليس من حجّية مطلق الظنّ ولا الظنّ الاطمئنانيّ في شيء ، لأنّ معنى حجّيته ان يكون دليلا في الفقه ، بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا إلى غيره ، وفي موارد الخلوّ عنه بمقتضى الأصل الذي يقتضيه.
______________________________________________________
كما (ويتخير في المشكوك الذي يحتمل الوجوب) والحرمة ، لأنّ الطرفين متساويان فيه ، فإنّه لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، كان من دوران الأمر بين المحذورين ممّا لا يمكن الاحتياط فيه ، ولا مرجّح لأحد الطرفين على الآخر ، فيتخيّر في المشكوك بين أن يأتي به أو لا يأتي به.
هذا (ويعمل بمطلق الظنّ في المظنون منه) أي : من محتمل الوجوب ، فصارت المحتملات من حيث العمل على ثلاثة أقسام : لازم الاحتياط ، مخير بين الاتيان وعدمه ، راجع الارتكاب.
(لكنّك خبير بأن هذا) الذي ذكرناه من الأقسام الثلاثة في العمل (ليس من حجّية مطلق الظّن ، ولا الظّن الاطمئناني في شيء) فان الدليل الذي ذكرناه لا يدل على إنّه يجب العمل بالظّن الاطمئناني ولا إنّه يجب العمل بمطلق الظنّ.
وإنّما لم يكن من حجّية مطلق الظّن ، ولا الظّن الاطمئناني (لأن معنى حجّيته) أي حجّية الظنّ (أن يكون دليلا في الفقه بحيث يرجع في موارد وجوده اليه ، لا إلى غيره) والضمائر في : «وجوده» ، و «اليه» و «غيره» ، كلها يعود الى «الدليل» (وفي موارد الخلوّ عنه) أي : عن هذا الدليل يرجع (بمقتضى الأصل الذي يقتضيه) ذلك المورد.