وثالث يشكّ في كونها محرّمة ، وقسم منها في مقابل الظنّ الأوّل ، وقسم منها موهوما في مقابل الظنّ الثاني.
ثم فرضنا في المشكوكات ، وهذا القسم من الموهومات ما يحتمل ان يكون واجب الارتكاب. وحينئذ فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع ممّا لا يحتمل الوجوب.
فاذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر واحتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظنّ الاطمئناني أولى من الكلّ ، فيبني على العمل به ،
______________________________________________________
(وثالث : يشك في كونها محرّمة) أم لا؟ وهذا القسم المتوسط بين الظنّين : القوي والضعيف ، والوهمين : الضعيف والقوي.
(وقسم منها : في مقابل الظنّ الأوّل) فيكون وهما ضعيفا.
(وقسم منها موهوما في مقابل الظّن الثاني) فيكون وهما قويا فهذه أقسام خمسة.
(ثمّ فرضنا في المشكوكات ، وهذا القسم من الموهومات) أي : في قسمين من هذه الأقسام الخمسة (ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب) لنذر أو نحوه (وحينئذ : فمقتضى الاحتياط) العقلي في إطاعة أمر المولى (وجوب اجتناب الجميع ممّا لا يحتمل الوجوب) بأن يحتاط في الأقسام الثلاثة أيضا.
(فاذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر ، واحتيج الى ارتكاب موهوم الحرمة ، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظنّ الاطمئناني أولى من الكلّ) لأنّه مظنون الاباحة بالظّن الاطمئناني (فيبني على العمل به) أي : بالموهوم الذي هو في مقابل الظنّ القوي.