وقد سبق لذلك مثال في الخارج : وهو ما إذا علمنا بوجود شياة محرّمة في قطيع ، وكان أقسام القطيع بحسب احتمال كونها مصداقا للمحرّمات خمسة ، قسم منها يظنّ كونها محرّمة بالظنّ القوي الاطمئناني ، لا أن المحرّم منحصر فيه ، وقسم منها يظنّ ذلك فيها بظنّ قريب من الشك والتحيّر ،
______________________________________________________
(وقد سبق لذلك) أي للظّن الانسدادي (مثال في الخارج وهو : ما إذا علمنا بوجود شياه محرّمة في قطيع) والمصنّف إنّما مثّل بهذا المثال لإفادة أنّه كما أنّ العمل بالظّن في هذا المثال ليس لأجل الانسداد ، بل لما يذكره فيما بعد : من انّه تبعيض في الاحتياط تخلّصا من العسر والحرج ، كذلك يكون ما نحن فيه من العمل في الفقه.
(و) حاصل المثال : إنّه إذا (كان أقسام القطيع بحسب احتمال كونها مصداقا للمحرّمات خمسة) فانّ هذا التقسيم الخماسي أمر طبيعي إذ هناك الظنّ القوي ، والظّن الضعيف ، وفي مقابلهما : الوهم الضعيف ، والوهم القوي.
والخامس : الشك حيث لا ترجيح لجانب إطلاقا.
ف (قسم منها : يظنّ كونها محرّمة بالظّن القويّ الاطمئناني لا أن المحرّم منحصر فيه) لأنّه إذا كان المحرم منحصرا في هذا القسم بهذا الظّن لا يكون في قباله إلّا قسم واحد ، وهو : الوهم الضعيف فقط ، فلا تتحقق الأقسام الأربعة الباقية كلها.
(وقسم منها : يظنّ ذلك فيها بظنّ قريب من الشك والتحيّر) أي : بظنّ أقل قوة من القسم الأوّل ، فاذا كان القسم الأول ـ مثلا ـ تسعين في المائة ، فهذا القسم يكون ثمانين في المائة.