وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلّي ، لكنّه لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل.
قلت : لا نسلّم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في المظنونات بالظنّ
______________________________________________________
إنّ الانسان يعمل بالظّن المطلق وفي غير الظنّ المطلق يعمل بالأصل ، وأنتم الّذين ذكرتم إن ذلك مقتضى الاحتياط ذكرتم أيضا نفس ذلك (وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلّي) لأن العمل على وفق مظنونات التكليف من حيث الاحتياط ، لا من حيث إنّها مظنونات.
(لكنّه لا يقدح) هذا التبعيض في الاحتياط لأنّه ممّا يرجع الى العمل بالظّن المطلق في غير المشكوكات (بعد عدم الفرق في العمل).
وعليه : المصنّف قسّم الأمر الى أقسام خمسة : المظنونات قويا وضعيفا ، والموهومات قويا وضعيفا ، والمشكوكات ، فقال برفع اليد عن الاحتياط في واحد منها ، ـ وهو : الموهومات بالوهم الضعيف في مقابل الظنّ الاطمئناني بنفي التكليف ـ بعد لزومه العسر لو احتاط في الأربعة الباقية.
وقال : أيضا : انّ ذلك لا ينطبق على حجّية الظنّ لأنّه على تقدير حجّية الظنّ يكون المرجع في المشكوكات : الأصل ، وفي الموهومات بالوهم القوي ، يكون المرجع : الأصل المطابق للظّن بعدم التكليف ، لا الاحتياط بالعمل بالظّن بالتكليف.
وأشكل عليه في «إن قلت» : بأنّ العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمّة الى المظنونات يوجب العسر فضلا عن انضمام العمل به في الموهومات المقابلة للظّن غير القوي ، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظنّ في آخره فأجاب المصنّف عنه بقوله : (قلت : لا نسلّم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في المظنونات بالظّن