وقد مرّ تضعيفه سابقا ، فتأمّل فيه ، فانّ إدّعاء ذلك ليس كلّ البعيد.
ثمّ إنّ نظير هذا الاشكال الوارد في المشكوكات من حيث الرّجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول العمليّة وارد فيها ، من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ الى الاصول اللفظيّة الجارية في ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة والأخبار المتيقن كونها ظنونا خاصة.
______________________________________________________
بموارد الأمارات ، مع انّ المكلّف لم يطّلع على تلك الأمارات ، والحال انّ العلم لا يعقل قبل الاطلاع؟.
هذا (وقد مرّ تضعيفه سابقا ، فتأمّل فيه ، فانّ إدّعاء ذلك) أي : ادعاء إن العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط الكلي إنّما هو في مورد الأمارات (ليس كلّ البعيد) بل هو قريب.
(ثم إنّ نظير هذا الاشكال الوارد في المشكوكات ، من حيث الرّجوع فيها) أي : في تلك المشكوكات (بعد العمل بالظنّ) «بالظّنّ» ، متعلق بقوله : «العمل» (الى الاصول العمليّة) «الى» : متعلق بقوله : «الرجوع» (وارد فيها) أي : في المشكوكات (من حيث الرّجوع فيها بعد العمل بالظّن الى الأصول اللفظيّة الجارية في ظواهر الكتاب والسّنة المتواترة) كأصل العموم ، وأصل الاطلاق ، وأصل الحقيقة وما أشبه ذلك (والأخبار المتيقّن كونها) أي : كون تلك الأخبار (ظنونا خاصة) وهي حجّة بالأدلة الخاصة لا بدليل الانسداد.
وعليه : فالأصول اللفظية كالأصول العملية كلاهما يرد عليهما الاشكال ، فانّ معنى حجّية الظّنّ : هو جواز الرّجوع في موارد فقده الى الاصول اللّفظية إن وجدت ، وإلّا فإلى الاصول العمليّة.
مثلا : إذا لم يظنّ بأنّ الرّبا بين الزوجين الذين زواجهما بالمتعة حرام ، يرجع