كما يظهر لمن راجعها ، وتأمّلها.
نعم ، لو ثبت أنّ الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ثبتت النتيجة المذكورة ، لكن عرفت فساد دعواه في الغاية ، كدعوى ان العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط الكلّيّ إنّما هو في موارد الأمارات دون المشكوكات ، فلا مقتضي فيها للعدول عمّا يقتضيه الاصول الخاصّة في مواردها ، فانّ هذه الدعوى ، يكذّبها ثبوت العلم الاجماليّ بالتكليف الالزامي قبل استقصاء الأمارات ، بل قبل الاطّلاع عليها ،
______________________________________________________
الظنّ الانسدادي حجّة وإن لم يكن عسر في العمل بالمشكوكات (كما يظهر لمن راجعها وتأمّلها) بل يدور حجيّة الظنّ مدار العسر وجودا وعدما ، فحيث لا عسر في العمل بالمشكوكات لزم العمل بها ، وإذا لزم منه عسر سقط العسر.
(نعم ، لو ثبت إنّ الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ، ثبتت النتيجة المذكورة) أي : عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات ، لأن الاحتياط يوجب العسر ، والعسر مرفوع فلا احتياط فيها.
(لكن عرفت : فساد دعواه) أي دعوى هذا الثبوت (في الغاية) إذ ليس الاحتياط في كل مشكوك موجبا للعسر بالبديهة.
(كدعوى : إن العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط الكلّي ، إنّما هو في موارد الأمارات دون المشكوكات) فان هذه الدعوى فاسدة أيضا.
وعليه : (فلا مقتضي فيها) أي في المشكوكات (للعدول عمّا يقتضيه الاصول الخاصة في مواردها) الى الظنّ الانسدادي (فانّ هذه الدّعوى يكذّبها ثبوت العلم الاجمالي بالتكليف الالزامي قبل استقصاء الأمارات) في المشكوكات أيضا (بل قبل الاطّلاع عليها) أي : على الأمارات ، فكيف يكون العلم الاجمالي خاصا