في الأحكام الشرعيّة نفيا وإثباتا ، كالعلم ، انقلب التكليف إلى الظنّ ، وحكمنا بأنّ الشارع لا يريد إلّا الامتثال الظنّي وحيث لا ظنّ كما في المشكوكات ، فالمرجع إلى الاصول الموجودة في خصوصيّات المقام ، فيكون كما لو انفتح باب العلم أو الظنّ الخاصّ ، فيصير لزوم العسر حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الاجماليّ في الامتثال بعد تعذّر التفصيليّ ، لا علّة حتّى يدور الحكم مدارها.
ولكنّ الانصاف : أنّ المقدّمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة ،
______________________________________________________
في الاحكام الشّرعية نفيا وإثباتا ، كالعلم) كما قال بعض : بأنّ اللازم أوّلا : العلم ، ثمّ الظّنّ.
فاذا ثبت ذلك (انقلب التكليف) الفعلي عند تعذر العلم (الى الظنّ ، وحكمنا) عطف على قوله : «انقلب» (بأنّ الشّارع لا يريد إلّا الامتثال الظنّي ، وحيث لا ظنّ كما في المشكوكات ، فالمرجع الى الاصول الموجودة في خصوصيات المقام) من البراءة ، والاستصحاب ، والاحتياط ، والتخيير ، كل في مورده (فيكون) الظنّ الانسدادي (كما لو انفتح باب العلم ، أو الظنّ الخاص) حجّة للإثبات والنفي.
وعليه : (فيصير لزوم العسر ، حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الاجماليّ في الامتثال بعد تعذّر التفصيلي) فلا يلزم الاحتياط في المشكوكات وان كانت طرف العلم الاجمالي (لا علّة حتى يدور الحكم مدارها) فانّ الشارع لا يريد العمل بالعلم الاجمالي ، وإنّما يريد العمل بالظنّ الانسدادي سواء كان في العمل بالعلم الاجمالي في المشكوكات عسر أم لا.
هذا (ولكن الانصاف : انّ المقدّمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة) من : انّ